الحر العاملي
193
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها ، وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض . 9 - وعنه ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء . 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : نقض وضوؤه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة . أقول : يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها ، قاله جماعة من الأصحاب 11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي عليه السلام في قوله تعالى : ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) أن المراد به الجماع خاصة . 715 - 12 - محمد بن المسعود العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللمس هو الجماع ، ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون . 13 - وعن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللمس الجماع . 14 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله قيس بن رمانة فقال له : أتوضأ ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلي ، أعلى وضوء ؟ قال : لا . قلت : فإنهم يزعمون أنه اللمس ، قال : لا والله ! ما اللمس إلا الوقاع ، يعني الجماع . ثم قال : كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي .
--> يأتي في ج 2 في ب 26 من القواطع وتقدم في ب 2 ما يدل على ذلك ( 9 ) يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 44 ( 10 ) يب ج 1 ص 13 و 99 - صا ج 1 ص 45 يأتي الكلام في تقطيع الحديث في 1 ر 10 من أحكام الخلوة ( 11 ) مجمع البيان ج 3 ص 52 ( 12 ) العياشي : ج 1 ص 243 فيه : ستار . ( 13 ) العياشي : ج 1 ص 243 . ( 14 ) العياشي : ج 1 ص 243 فيه قال : فإنهم